السيد محمد كاظم المصطفوي
101
فقه المعاملات
البحث الأوّل في تعريف الشرط ومكانته وشروط صحّته ما هو الشرط ؟ قال ابن منظور : الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ( 1 ) . وللشرط معانٍ متعدّدة أهمّها ما يلي : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الشرط في العرف يطلق على معنيين ، أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر شرَطَ فهو شارط . الثاني : ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود الشرط الأصولي وهو بهذا المعنى اسمٌ جامد ، فعلم من ذلك أنّ الشرط في المعنيين نظير الأمر بمعنى المصدر وبمعنى الشيء . المراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم : « المؤمنون عند شروطهم » هو الشرط باعتبار كونه مصدراً ، أعني إلزاماً على أنفسهم ( 2 ) . وقال السيّد الطباطبائي اليزدي رحمه الله : المراد من الشرط الالتزام في الالتزام ( 3 ) . والشرط بهذا المعنى يختصّ بالشرط ضمن العقد .
--> ( 1 ) لسان العرب : مادّة « شرط » . ( 2 ) المكاسب : قسم الخيارات ص 215 . ( 3 ) العروة الوثقى : ص 524 .